اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
74
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
ب - حكم الخمس فيما بذل للحج : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي ! رجل دفع إليه مال ، يحج به ؟ . . . . فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 1 ) . ج - إخراج الخمس بعد المؤونة 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك . فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 22 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 946 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 24 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 320 ، ح 9636 . الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 183 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 500 ، ح 12582 . التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 354 ، بتفاوت . عنه الوافي : ج 10 ، ص 321 ، ح 9637 ، والبرهان : ج 2 ، ص 85 ، ح 24 . قطعة منه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) .